(الثالث) العدد وهو خمسة نفر على رأي، أحدهم الإمام ولا ينعقد بأقل، وهو شرط الابتداء لا الدوام ولا تنعقد بالمرأة ولا بالمجنون ولا بالطفل ولا بالكافر وإن وجبت عليه، وتنعقد بالمسافر والمريض والأعمى والأعرج والهم ومن هو على رأس أزيد من فرسخين وإن لم يجب عليهم السعي، وفي انعقادها بالعبد إشكال، ولو انقض العدد قبل التلبس ولو بعد الخطبتين سقطت لا بعده ولو بالتكبير وإن بقي واحد
____________________
ويحتمل الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة أقول: وجه الأول إن إحدى الشرائط قد فاتت فلا يجوز الدخول معهم وجواز الإتمام للمتلبس للآية المنفية في حق الغير.
قال دام ظله: وهو خمسة نفر على رأي.
أقول: هذا اختيار السيد المرتضى، والمفيد، وابن إدريس، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وأبي الصلاح، وسلار، والمصنف وهو الأقوى عندي (لعموم) الأمر خرج الناقص عن الخمسة إجماعا فيبقى الباقي (ولرواية) منصور الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة (1) وقال الشيخ والقاضي وابن حمزة وابن زهرة يشترط سبعة نفر لقول أبي جعفر عليه السلام تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على الأقل منهم (2) ونمنع صحة السند وتعارضها الأخبار السابقة فيبقى عموم القرآن سالما.
قال دام ظله: وفي انعقادها بالعبد إشكال.
أقول: منشأه اختلاف الأصحاب وتعارض الأدلة قال الشيخ في المبسوط وابن حمزة لا ينعقد وإلا لانعقدت بجماعتهم منفردين كالأحرار، وذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس إلى الانعقاد (لعموم) الأمر وصحتها منه (ولأن) المانع ليس إلا حق المولى فإذا أذن لم يمنع مانع ومنشأ الخلاف أن المعتبر في العدد إن كان اجتماع من يصح منه فالعبد تنعقد به في صورة تصح منه (وإن) كان اجتماع من هو أهل
قال دام ظله: وهو خمسة نفر على رأي.
أقول: هذا اختيار السيد المرتضى، والمفيد، وابن إدريس، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وأبي الصلاح، وسلار، والمصنف وهو الأقوى عندي (لعموم) الأمر خرج الناقص عن الخمسة إجماعا فيبقى الباقي (ولرواية) منصور الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة (1) وقال الشيخ والقاضي وابن حمزة وابن زهرة يشترط سبعة نفر لقول أبي جعفر عليه السلام تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على الأقل منهم (2) ونمنع صحة السند وتعارضها الأخبار السابقة فيبقى عموم القرآن سالما.
قال دام ظله: وفي انعقادها بالعبد إشكال.
أقول: منشأه اختلاف الأصحاب وتعارض الأدلة قال الشيخ في المبسوط وابن حمزة لا ينعقد وإلا لانعقدت بجماعتهم منفردين كالأحرار، وذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس إلى الانعقاد (لعموم) الأمر وصحتها منه (ولأن) المانع ليس إلا حق المولى فإذا أذن لم يمنع مانع ومنشأ الخلاف أن المعتبر في العدد إن كان اجتماع من يصح منه فالعبد تنعقد به في صورة تصح منه (وإن) كان اجتماع من هو أهل