____________________
مستحبة، اختار المصنف والدي دام ظله والسيد المرتضى وأبو الصلاح. وابن الجنيد الأول وهو المشهور (والأقوى عندي خ) لدليل التأسي وللفرق ولقوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي (1) وقال الشيخ ره في التهذيب أنه سنة وفي اصطلاح الفقهاء السنة المندوب الذي واظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله (حجة) الشيخ ما رواه زرارة في الصحيح أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين فقال الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود إن شاء ثلاثا وخمسا وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر (2).
دلت هذه الرواية على عدم وجوب التسع خاصة من حيث أن التخيير بين الزائد والناقص يقتضي عدم وجوب الزائد لجواز تركه لا إلى بدل وقد حقق في الأصول، وكما لم يجب التسع لم يجب التكبير مطلقا لأن الناس بين قائلين: قائل بوجوب التكبير والتسع، وقائل بعدم وجوبهما فالقول الثالث عند الإمامية باطل والجواب:
حملها على التقية جمعا بين الأخبار، فقد ورد في الصحيح من قول موسى (بن جعفر خ) عليه السلام في بيان الواجب: ثم يقوم فيقرء ثم يكبر أربعا ثم يركع بالتكبيرة الخامسة (3) الحديث ولقول الباقر عليه السلام يكبر خمسا يقنت بينهن (4)، ووجه الجمع ما قلناه إذ بيان الواجب لا يصح حمله على الندب ولا على التقية (ب) القنوت بين التكبيرات اختلف الفقهاء في وجوبه فاختار والدي المصنف وابن الجنيد وأبو الصلاح الوجوب وهو الأصح عندي، وذهب الشيخ في الخلاف إلى الاستحباب (لنا) على الوجوب فعل
دلت هذه الرواية على عدم وجوب التسع خاصة من حيث أن التخيير بين الزائد والناقص يقتضي عدم وجوب الزائد لجواز تركه لا إلى بدل وقد حقق في الأصول، وكما لم يجب التسع لم يجب التكبير مطلقا لأن الناس بين قائلين: قائل بوجوب التكبير والتسع، وقائل بعدم وجوبهما فالقول الثالث عند الإمامية باطل والجواب:
حملها على التقية جمعا بين الأخبار، فقد ورد في الصحيح من قول موسى (بن جعفر خ) عليه السلام في بيان الواجب: ثم يقوم فيقرء ثم يكبر أربعا ثم يركع بالتكبيرة الخامسة (3) الحديث ولقول الباقر عليه السلام يكبر خمسا يقنت بينهن (4)، ووجه الجمع ما قلناه إذ بيان الواجب لا يصح حمله على الندب ولا على التقية (ب) القنوت بين التكبيرات اختلف الفقهاء في وجوبه فاختار والدي المصنف وابن الجنيد وأبو الصلاح الوجوب وهو الأصح عندي، وذهب الشيخ في الخلاف إلى الاستحباب (لنا) على الوجوب فعل