ويستحب الغسل والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال ويجوز بعده والتفريق ست عند انبساط الشمس وست عند الارتفاع وست قبل الزوال وركعتان عنده ويجوز ست بين الفرضين ونافلة الظهرين منها والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس وقص الأظفار وأخذ الشارب والسكينة والوقار والتطيب ولبس الفاخر والدعاء عند التوجه وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة ويقدم المأموم الظهر مع غير المرض ويجوز أن يصلي معه الركعتين ثم يتم ظهره.
____________________
لأن ما يفعل من الأفعال متأخرا عن فعل الإمام إياه لعذر بغير نية الانفراد بعد فراغ الإمام من الركعة الأولى في حكم المتابع بها، وأما إدراك الجمعة مع نية الانفراد فلأنه أدرك الركوع، وكل من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وكل من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة والمقدمات تقدمت.
قال دام ظله: ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة وهل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف الأقرب الثاني أقول: وجه قرب الفوات عدم أدراك الركعة مع الإمام فيكون كمن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من ركوع الثانية، ويحتمل الإدراك لأن الشروط كلها شروط في الابتداء لا الاستدامة ولقولهم عليهم السلام من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة (1) وكل من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة (فعلى) الأول يحتمل أن يقلب نيته إلى الظهر لأن الجمعة ظهر مقصور لاتحاد وقتهما وتداركها بها ولجواز العدول إلى
قال دام ظله: ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة وهل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف الأقرب الثاني أقول: وجه قرب الفوات عدم أدراك الركعة مع الإمام فيكون كمن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من ركوع الثانية، ويحتمل الإدراك لأن الشروط كلها شروط في الابتداء لا الاستدامة ولقولهم عليهم السلام من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة (1) وكل من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة (فعلى) الأول يحتمل أن يقلب نيته إلى الظهر لأن الجمعة ظهر مقصور لاتحاد وقتهما وتداركها بها ولجواز العدول إلى