____________________
عليه عشر قيمتها ويحتمل نصف العشر وعدم الرد وكذا الإشكال في وطي الدبر ونصف العشر فيه أقرب.
أقول: وجه الأول عموم النص في وجوب العشر على من وطئ البكر (ووجه) الثاني عموم النص بوجوب نصف العشر في وطي الحامل ووجه الثالث الجناية الزائدة وهي إذهاب البكارة (ووجه الإشكال) في الدبر عموم النص (ومن) أن الظاهر إرادة إذهاب البكارة، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: لو كان المبيع غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرف فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق لأن الحمل زيادة.
أقول: هذا على قول الشيخ من أن الحمل تابع للحامل في الانتقال مع الإطلاق ظاهر وأما عندنا فالأقوى ذلك لأنه كالثمرة المتجددة على الشجرة وكما لو أطارت الريح ثوبا للمشتري في الدار المبتاعة والخيار له بغير اختياره فإنه لا يؤثر ويحتمل عدمه لحصول خطر ما ولنقص منافعها فإنها لا تقدر على حمل العظيم والأقوى عندي عدم الرد في الحمل كالأمة.
قال دام ظله: لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي و لأرش؟ على رأي.
أقول: حكي في المبسوط القولين وقوى الأول وقال في الخلاف بالثاني و هو اختيار ابن الجنيد وابن البراج والأقوى عندي الأول (لنا) أنه لا يستحق أكثر من الأرش ولا يضمن جناية عبده وادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة
أقول: وجه الأول عموم النص في وجوب العشر على من وطئ البكر (ووجه) الثاني عموم النص بوجوب نصف العشر في وطي الحامل ووجه الثالث الجناية الزائدة وهي إذهاب البكارة (ووجه الإشكال) في الدبر عموم النص (ومن) أن الظاهر إرادة إذهاب البكارة، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: لو كان المبيع غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرف فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق لأن الحمل زيادة.
أقول: هذا على قول الشيخ من أن الحمل تابع للحامل في الانتقال مع الإطلاق ظاهر وأما عندنا فالأقوى ذلك لأنه كالثمرة المتجددة على الشجرة وكما لو أطارت الريح ثوبا للمشتري في الدار المبتاعة والخيار له بغير اختياره فإنه لا يؤثر ويحتمل عدمه لحصول خطر ما ولنقص منافعها فإنها لا تقدر على حمل العظيم والأقوى عندي عدم الرد في الحمل كالأمة.
قال دام ظله: لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي و لأرش؟ على رأي.
أقول: حكي في المبسوط القولين وقوى الأول وقال في الخلاف بالثاني و هو اختيار ابن الجنيد وابن البراج والأقوى عندي الأول (لنا) أنه لا يستحق أكثر من الأرش ولا يضمن جناية عبده وادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة