ولو تبرأ البايع من العيوب في العقد وإن كانت مجملة أو علم المشتري به قبله أو أسقطه بعده سقط الرد والأرش، ولو أحدث فيه حدثا قبل العلم بالعيب أو بعده أو حدث عنده عيب آخر بعد قبضه من جهته مطلقا أو من غير جهته إذا لم يكن حيوانا في مدة الخيار فله الأرش خاصة، ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع من الرد مطلقا، وينبغي إعلام المشتري بالعيب أو التبري مفصلا فإن أجمل برئ، ولو ابتاع شيئين صفقة ووجد بأحدهما عيبا سابقا تخير في رد الجميع أو أخذ الأرش وليس له تخصيص الرد بالمعيب فإن كان قد تصرف في أيهما كان سقط الرد خاصة، وليس للمشتريين صفقة، الاختلاف فيطلب أحدهما الأرش والآخر الرد بل يتفقان على إشكال
____________________
وحصول المنافع المقصودة من اليمنى.
قال دام ظله: ولو شرطها حائلا فبانت حاملا فإن كانت أمة تخير وإن كانت دابة احتمل ذلك لإمكان إرادة حمل ما تعجز عنه حينئذ وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ.
أقول: قد ذكر الفرق بين حمل الدابة وحمل الأمة لثبوت الخيار في حمل الأمة (على القول) بعدم دخوله لأنه نقص محض بالنسبة إلى المشتري لاشتماله على الخطر (وعلى القول) بدخوله لأنه نقص من وجه وزيادة من وجه وكلما كان كذلك فللمشتري الخيار إجماعا وأما في الدابة (فعلى تقدير) عدم دخوله على البايع بتسليم المبيع مفرغا فيتخير المشتري (وعلى تقدير) دخوله فهو زيادة محضة لا خطر فيها و احتمال التخيير لنقص المنافع لعجزه عن حمل الثقيل وهو ضعيف لأنه ليس بعيب ولا تدليس وعندنا يتخير في الموضعين لعدم دخول الحمل في المبيع.
قال دام ظله: وليس للمشتريين صفقة الاختلاف فيطلب أحدهما
قال دام ظله: ولو شرطها حائلا فبانت حاملا فإن كانت أمة تخير وإن كانت دابة احتمل ذلك لإمكان إرادة حمل ما تعجز عنه حينئذ وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ.
أقول: قد ذكر الفرق بين حمل الدابة وحمل الأمة لثبوت الخيار في حمل الأمة (على القول) بعدم دخوله لأنه نقص محض بالنسبة إلى المشتري لاشتماله على الخطر (وعلى القول) بدخوله لأنه نقص من وجه وزيادة من وجه وكلما كان كذلك فللمشتري الخيار إجماعا وأما في الدابة (فعلى تقدير) عدم دخوله على البايع بتسليم المبيع مفرغا فيتخير المشتري (وعلى تقدير) دخوله فهو زيادة محضة لا خطر فيها و احتمال التخيير لنقص المنافع لعجزه عن حمل الثقيل وهو ضعيف لأنه ليس بعيب ولا تدليس وعندنا يتخير في الموضعين لعدم دخول الحمل في المبيع.
قال دام ظله: وليس للمشتريين صفقة الاختلاف فيطلب أحدهما