إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ١ - الصفحة ٤٨٩
لو أوقعه والإجارة والتزويج في معنى البيع والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع على إشكال ولو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدة خيار البايع أو خيارهما لم ينفذ إلا بإذن البايع وكذا العتق على إشكال نعم له الاستخدام والمنافع أو الوطي فإن حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البايع، ولو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا فإن كان الخيار له بطل العتقان لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع وبعتق العبد ملتزم به فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر فيتدافعان (ويحتمل عتق) الجارية لأن العتق فيها فسخ وفي العبد إجازة وإذا اجتمع الفسخ والإجازة قدم الفسخ كما لو فسخ أحد المتعاقدين وأجاز الآخر فإن الفسخ مقدم (وعتق) العبد لأن الإجازة إبقاء للعقد والأصل فيه الاستمرار، وإن كان الخيار لبايع العبد لم ينفذ عتق الجارية ولا
____________________
قال دام ظله: والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع على إشكال.
أقول: ينشأ من دلالتهما بالالتزام على الالتزام بالبيع فيكون من البايع فسخا ولهذا يحصل بهما الرجوع عن الوصية ومن أنها لا تقتضي إزالة الملك وليست بعقود لازمة ومن المحتمل صدورها عن تردده في الفسخ والإجازة فهي أعم ولا دلالة للعام على الخاص.
قال دام ظله: وكذا العتق على إشكال.
أقول: ينشأ من مصادفة الملك ولأن العتق مبني على التغليب ومن صيانة حق البايع في العين المعينة عن الإبطال فإن قلنا به فإذا فسخ البايع انتقل إلى القيمة السوقية والأقوى عندي صحة عتق المشتري إذا كان الخيار للبايع.
قال دام ظله: فإن حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البايع.
أقول: وجه القرب الجمع بين الحقوق لمشروعية الاستيلاد (ويحتمل) أخذ العين لتقدم حقه عن الاستيلاد والأقوى الأول.
قال دام ظله: وإن كان الخيار لبايع العبد لم ينفذ عتق الجارية ولا العبد إلا مع الإجازة على إشكال.
أقول: ينشأ من تضمنه إبطال حق الغير فلا يصح ومن مصادفته الملك ولأن العتق
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست