فروع (ا) لا يبطل الخيار بتلف العين فإن كان مثليا طالب صاحبه بمثله وإلا القيمة (ب) لو قبلت الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصرف وإن كان مع شهوة إذا لم يأمرها، ولو انعكس الفرض فهو تصرف وإن لم يكن عن شهوة (ج) ليس للمشتري الوطي في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبايع على إشكال فإن فعل لم يحد و
____________________
مبني على التغليب وأيضا العتق هل يكون موقوفا أم لا.
قال دام ظله: ولو اشترك الخيار صح عتق الجارية خاصة لأن اعتاق البايع مع تضمنه للفسخ يكون نافذا على رأي.
أقول: أما عدم عتق العبد فلما مر من إبطال حق الغير وأما الجارية فلأنه إما مالك أو يملك أن يملك فبأول جزء يحصل الفسخ وبتمامه يحصل العتق وقيل لا لأنه مشروط بالملك المعلول للفسخ فيكون صحة العتق متأخرة عن الفسخ بمرتبتين فلو كان علة فيه دار والجواب ما ذكرناه.
قال دام ظله: لو قبلت الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصرف أقول: وجه القرب أنه لم يصدر منه فعل ويحتمل ضعيفا أن يكون تصرفا لأن الملاقاة نسبة صادرة منهما ولأن علتها الكون وهو يحتاج إلى المؤثر ولأن ثبوته لها وسكوته حتى تقبله فعل منه واختيار له (والتحقيق) أنه ليس بتصرف لصحة سلبه عرفا ولغة فإنه يقال لم يتصرف بل هي قبلته.
قال دام ظله: ليس للمشتري الوطي في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبايع على إشكال.
أقول: منشأه (من) حصول الملك المقتضي للإباحة ومن تعلق حق البايع (وأقول خ) إن قلنا بعدم منع الاستيلاد من استرجاع العين لا نمنع وإن قلنا بمنعه احتمل
قال دام ظله: ولو اشترك الخيار صح عتق الجارية خاصة لأن اعتاق البايع مع تضمنه للفسخ يكون نافذا على رأي.
أقول: أما عدم عتق العبد فلما مر من إبطال حق الغير وأما الجارية فلأنه إما مالك أو يملك أن يملك فبأول جزء يحصل الفسخ وبتمامه يحصل العتق وقيل لا لأنه مشروط بالملك المعلول للفسخ فيكون صحة العتق متأخرة عن الفسخ بمرتبتين فلو كان علة فيه دار والجواب ما ذكرناه.
قال دام ظله: لو قبلت الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصرف أقول: وجه القرب أنه لم يصدر منه فعل ويحتمل ضعيفا أن يكون تصرفا لأن الملاقاة نسبة صادرة منهما ولأن علتها الكون وهو يحتاج إلى المؤثر ولأن ثبوته لها وسكوته حتى تقبله فعل منه واختيار له (والتحقيق) أنه ليس بتصرف لصحة سلبه عرفا ولغة فإنه يقال لم يتصرف بل هي قبلته.
قال دام ظله: ليس للمشتري الوطي في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبايع على إشكال.
أقول: منشأه (من) حصول الملك المقتضي للإباحة ومن تعلق حق البايع (وأقول خ) إن قلنا بعدم منع الاستيلاد من استرجاع العين لا نمنع وإن قلنا بمنعه احتمل