____________________
ولا كراهة، واختار المصنف في المختلف الثاني والحق عندي التحريم، لما رواه معاوية ابن عمار في الحسن قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم فلما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاءها فقال ما هذه قالوا يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث النبي صلى الله عليه وآله بثمنها وأتى بها وقال بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا (1)، والأمر للوجوب (وفي الصحيح) عن ابن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أم بمصر من الأمصار قال لا يخرجه من مصر إلى مصر آخران كان صغيرا ولا تشتره وإن كان له أم وطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت (2) (أقول) المنع الأول عام شامل لمنع التحريم والكراهة، فلما علق جواز الشراء بطيبة نفسها ونفسه عرفنا التحريم بدون ذلك لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، (احتج) القائلون بالكراهة بالأصل وقوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم (3).
قال دام ظله والمرتد وإن كان عن فطرة على إشكال.
أقول: يحتمل عدم الصحة لوجهين (ا) تحريم إبقائه فلا يصح الانتفاع به شرعا (ب) إنه في حكم الميت ولهذا تبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم تركته (ويحتمل) الصحة لأنه مملوك إذ بالارتداد لا ينعتق فيصح بيعه.
قال دام ظله والمرتد وإن كان عن فطرة على إشكال.
أقول: يحتمل عدم الصحة لوجهين (ا) تحريم إبقائه فلا يصح الانتفاع به شرعا (ب) إنه في حكم الميت ولهذا تبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم تركته (ويحتمل) الصحة لأنه مملوك إذ بالارتداد لا ينعتق فيصح بيعه.