____________________
وقبل القبض في الفسخ والإمساك مجانا وبالأرش على رأي.
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية، وقال في الخلاف والمبسوط له إجازة البيع مع الأرش، وتبعه ابن إدريس على ذلك والمعتمد الثاني وهو اختيار ابن البراج وأبي الصلاح (لنا) إن المبيع لو تلف كله لكان من ضمان البايع فكذا أبعاضه وصفاته لأن المقتضي لثبوت الضمان في الجميع وهو عدم القبض موجود في الأبعاض فثبت الحكم (احتج) الشيخ بأن الأصل لزوم البيع وعدم التسلط بالأرش وإنما أوجبنا له خيار الفسخ لدفع الضرر اللاحق بإيجاب القبول فيبقى الباقي على الأصل (والجواب) إلزامه بأحد هذين ضرر لأن الحاجة مست إلى معاوضة وإلا لم يوجد وإلزامه بجميع الثمن ضرر عظيم لأنه دفعه في مقابلة الجميع بجميع صفاته فلا يجب عن البعض.
قال دام ظله: ولو تلف بعد قبضه في الثلاثة فمن البايع إن لم يحدث فيه المشتري حدثا ولو تجدد فيه عيب من غير جهة المشتري فإن كان في الثلاثة تخير كالأول وفي الأرش نظر.
أقول: إذا حدث عيب في الحيوان المبيع بعد قبض المشتري ولم يتصرف فيه فللمشتري الرد مجانا إجماعا، وهل له طلب الأرش من البايع قال المصنف فيه نظر، ينشأ (من) اختلاف الأصحاب قال المفيد ليس له الأرش (وقيل) له الأرش وهو الأقوى عندي (لنا) إنه لو تلف جميعه لكان من ملك البايع فكذا الأبعاض، أما الأول فإجماعي، وأما الثاني فلوجوه (ا) إن الثمن مقسط على الأجزاء والصفات التي يعد فقدها عيبا لنصهم على أن الأرش جزء من الثمن (ب) لو لم يكن ضامنا لكل واحد من الأجزاء لم يكن ضامنا للمجموع وهو ظاهر (لأن) ضمان المجموع إنما هو بضمان الاجزاء (ولأنه) إن لم يكن المجموع زائدا على الأجزاء فالمطلوب وإلا ترجح بلا
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية، وقال في الخلاف والمبسوط له إجازة البيع مع الأرش، وتبعه ابن إدريس على ذلك والمعتمد الثاني وهو اختيار ابن البراج وأبي الصلاح (لنا) إن المبيع لو تلف كله لكان من ضمان البايع فكذا أبعاضه وصفاته لأن المقتضي لثبوت الضمان في الجميع وهو عدم القبض موجود في الأبعاض فثبت الحكم (احتج) الشيخ بأن الأصل لزوم البيع وعدم التسلط بالأرش وإنما أوجبنا له خيار الفسخ لدفع الضرر اللاحق بإيجاب القبول فيبقى الباقي على الأصل (والجواب) إلزامه بأحد هذين ضرر لأن الحاجة مست إلى معاوضة وإلا لم يوجد وإلزامه بجميع الثمن ضرر عظيم لأنه دفعه في مقابلة الجميع بجميع صفاته فلا يجب عن البعض.
قال دام ظله: ولو تلف بعد قبضه في الثلاثة فمن البايع إن لم يحدث فيه المشتري حدثا ولو تجدد فيه عيب من غير جهة المشتري فإن كان في الثلاثة تخير كالأول وفي الأرش نظر.
أقول: إذا حدث عيب في الحيوان المبيع بعد قبض المشتري ولم يتصرف فيه فللمشتري الرد مجانا إجماعا، وهل له طلب الأرش من البايع قال المصنف فيه نظر، ينشأ (من) اختلاف الأصحاب قال المفيد ليس له الأرش (وقيل) له الأرش وهو الأقوى عندي (لنا) إنه لو تلف جميعه لكان من ملك البايع فكذا الأبعاض، أما الأول فإجماعي، وأما الثاني فلوجوه (ا) إن الثمن مقسط على الأجزاء والصفات التي يعد فقدها عيبا لنصهم على أن الأرش جزء من الثمن (ب) لو لم يكن ضامنا لكل واحد من الأجزاء لم يكن ضامنا للمجموع وهو ظاهر (لأن) ضمان المجموع إنما هو بضمان الاجزاء (ولأنه) إن لم يكن المجموع زائدا على الأجزاء فالمطلوب وإلا ترجح بلا