____________________
المقصد الثالث في أنواع المبيع وفيه فصول: الأول الحيوان قال دام ظله: والرضاع كالنسب على رأي.
أقول: هذا قول الشيخ في النهاية والخلاف واختيار ابن البراج وابن حمزة والصدوق في باب العتق من كتاب المنقع (خلافا للصدوق في باب البيع من كتاب المقنع والمفيد في المقنعة وسلار وابن إدريس وابن أبي عقيل وابن الجنيد) وهو الأقوى عندي (1) (لنا) ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال سئل أبو عبد الله عليه السلام بحضوري عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه فقال لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ثم قال عليه السلام أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2) احتج المانعون بالأصل.
أقول: هذا قول الشيخ في النهاية والخلاف واختيار ابن البراج وابن حمزة والصدوق في باب العتق من كتاب المنقع (خلافا للصدوق في باب البيع من كتاب المقنع والمفيد في المقنعة وسلار وابن إدريس وابن أبي عقيل وابن الجنيد) وهو الأقوى عندي (1) (لنا) ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال سئل أبو عبد الله عليه السلام بحضوري عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه فقال لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ثم قال عليه السلام أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2) احتج المانعون بالأصل.