____________________
قال دام ظله: فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه أقول: وجه القرب أنه مأمور بالذبح في وقت وقد وجده فيه فيجب لقوله تعالى فمن لم يجد (1) (ومن) فيها معنى الشرط، وجعل عدم الوجدان وقت الذبح (ويحتمل) العدم لأنه أتى ببدل مشروع فلو لم يسقط التعبد به لم يكن بدلا وليس بجيد لأن شرط التكليف بالفعل في وقته اشتماله على مصلحة تقتضي وجوبه أو وجه يقتضي وجوبه في ذلك الوقت ولا يحصل في غيره وشرط بدل الاضطرار عدم اشتماله على جميع الوجوه المقتضية لوجوبه واشتماله على بعضها كما تقرر في علم الكلام ولا يتحقق إلا بعدمه في الوقت المعين لا في غيره، واعلم أنه يريد بقوله وقت الذبح هنا يوم النحر ثم ذكر المصنف بعد ذلك ولو وجده بعدها قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا المراد هنا أنه وجده بعد الثلاثة قبل التلبس بالسبعة في باقي ذي الحجة بعد يوم النحر وإذا جاز تقديم البدل مع العلم بعدمه فشرطه المطابقة لا مطلقا.
قال دام ظله: ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه وجوبا العشرة على رأي.
قال دام ظله: ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه وجوبا العشرة على رأي.