فجر النحر والمحل
عرفة، وحدها من بطن
عرفة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك ولا بهذه الحدود ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل والمستحب أن يقف في السفح في مسيرة الجبل وسد الخلل بنفسه ورحله وأن
يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة (الثاني) الكيفية وتجب فيه النية والكون بها إلى الغروب فلو وقف بالحدود أو تحت الأراك
بطل حجه فلو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ولا شئ (عليه خ) لو فقد أحد الوصفين أو عاد قبل الغروب،
ويستحب الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين والشروع في الدعاء بالمنقول لنفسه ولوالديه وللمؤمنين
والوقوف في السهل والدعاء قائما، و يكره الوقوف في أعلى الجبل وراكبا وقاعدا (الثالث) الأحكام الوقوف الاختياري
بعرفة ركن من تركه عمدا
بطل حجه والناسي يتدارك ولو قبل الفجر فإن فاته نهارا وليلا اجتزء بالمشعر والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور وإن سارت به دابته مع النية وناسي الوقوف يرجع ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس فإن
ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصح
حجه وكذا لو لم يذكر (يدرك خ)
وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم، أما لو تجدد الإغماء بعد الشروع فيه في وقته صح،
ويستحب للإمام أن يخطب في أربعة أيام يوم السابع
وعرفة والنحر بمنى والنفر الأول لإعلام الناس مناسكهم.
____________________
الأولى) فلما رواه عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي له أينقض طوافه بالبيت إحرامه فقال لا ولكن يمضي على إحرامه (1) (وأما الثانية فلاستحالة تحصيل الحاصل، وأجاب والدي عن حجة الشيخ بأن النهي عن الطواف لا يقتضي إبطال الإحرام ولا يدل على وجوب التلبية بشئ من الدلالات الثلاث والأقوى عندي اختيار المصنف في المختلف.