فروع (الأول) لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام فإن ابتلعه كفر (الثاني) يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل فإن علم التضيق فواقع وجبت الكفارة ولو ظن السعة فإن راعى فلا شئ وإلا فالقضاء خاصة (الثالث) لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان وجب القضاء والكفارة عليه (الرابع) لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة.
____________________
المؤمن عمدا ظلما.
قال دام ظله: أو خوف على إشكال.
أقول: لا شك في جواز الفعل المخوف عليه لجوازه في الخوف على الغير والمال كمنجي الغريق ففي الخوف على نفسه أولى (ولأن) دفع الخوف عن النفس أولى من الإمساك، وإنما الإشكال في الإفساد به ومنشأه من أن الشيخ في الخلاف جعله إكراها وهو في العرف كذلك فيدخل تحت قوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ و النسيان وما استكرهوا عليه (1) ومن أن الإكراه الرافع للصوم هو الرافع للقدرة وهو البالغ حد الإلجاء لاستحالة التكليف معه لأن القدرة شرط التكليف ولم يوجد وهو قول الشيخ أيضا في المبسوط (2) والأقوى عندي جواز الأول.
قال دام ظله: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة.
أقول: هذه المسألة فرع على مسألة أصولية هي أنه إذا علم المكلف انتفاء شرط التكليف عن المكلف وقت الفعل، هل يحسن منه تكليفه أم لا؟ الشيخ والأشاعرة على الأول، والمصنف والمعتزلة على الثاني، وهذه أيضا متفرعة على مسألة أخرى أصولية وهي أنه هل يحسن الأمر لمصلحة ناشية من نفس الأمر لا من نفس المأمور به في وقته أم لا يحسن إلا مع مصلحة ناشية منها؟ الشيخ وابن الجنيد والأشاعرة
قال دام ظله: أو خوف على إشكال.
أقول: لا شك في جواز الفعل المخوف عليه لجوازه في الخوف على الغير والمال كمنجي الغريق ففي الخوف على نفسه أولى (ولأن) دفع الخوف عن النفس أولى من الإمساك، وإنما الإشكال في الإفساد به ومنشأه من أن الشيخ في الخلاف جعله إكراها وهو في العرف كذلك فيدخل تحت قوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ و النسيان وما استكرهوا عليه (1) ومن أن الإكراه الرافع للصوم هو الرافع للقدرة وهو البالغ حد الإلجاء لاستحالة التكليف معه لأن القدرة شرط التكليف ولم يوجد وهو قول الشيخ أيضا في المبسوط (2) والأقوى عندي جواز الأول.
قال دام ظله: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة.
أقول: هذه المسألة فرع على مسألة أصولية هي أنه إذا علم المكلف انتفاء شرط التكليف عن المكلف وقت الفعل، هل يحسن منه تكليفه أم لا؟ الشيخ والأشاعرة على الأول، والمصنف والمعتزلة على الثاني، وهذه أيضا متفرعة على مسألة أخرى أصولية وهي أنه هل يحسن الأمر لمصلحة ناشية من نفس الأمر لا من نفس المأمور به في وقته أم لا يحسن إلا مع مصلحة ناشية منها؟ الشيخ وابن الجنيد والأشاعرة