على غير حكم الحق وفعله فكل شئ يعلمه المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى إلى الفساد في الدين فهو جائز " (1).
أقول - لا ينبغي الشك في عدم اختصاص التقية لغة ولا اصطلاحا ولا دليلا بخصوص ما كان في قبال المخالفين في المذهب من العامة، لما قد عرفت من أنها هي اخفاء العقيدة أو عمل ديني لما في اظهاره من الضرر، وان ملاكها في الأصل قاعدة الأهم والمهم وترجيح المحذور الأخف لدفع محذور الأهم، وانها قاعدة عقلية تشهد به جميع العقلاء على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، ولو أنكره بعض باللسان لبعض الدواعي فهو مؤمن به بالجنان ويظهر في أعماله وأحواله عند اضطراره إليه.
ومن الواضح انه ليس في شئ من ذلك اختصاص بالمخالفين، بل لا فرق في ذلك بينهم وبين الكافرين أو ظلمة الشيعة، بل ما يبتلى به كثير من الناس ولا سيما الضعفاء في قبال ظلمة الشيعة أكثر وأهم مما يبتلى به تجاه غير هم، وان لم يكن ذلك في العبادات بل كان في غيرها.
هذا مضافا إلى ورود كثير من روايات الباب بل بعض الآيات من الذكر الحكيم في التقية من الكافرين وأشباههم مثل ما ورد في إبراهيم عليه السلام وتقيته من قومه، وتقية مؤمن آل فرعون، وما ورد في تقية عمار ياسر من مشركي مكة وغير واحد من المسلمين الأولين منهم أيضا.
وما ورد في حق رجلين اخذهما مسيلمة الكذاب وأجبرهما على الشهادة بنبوته فاظهر واحد الكفر ونجى ولم يظهر الاخر فقبل فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وآله فاستصوب فعل كل واحد لما فيه من مصلحة خاصة.