أمر خارج عن عبادته مثل النظر إلى الأجنبية حال الصلاة.
هذا والمسألة مبنية على أن أوامر التقية هل هي كأوامر الابدال الاضطرارية تدل على جزئية ما يؤتى تقية وشرطيته وبدليته عن المأمور به الواقعي، أو انها ليست كذلك بل تدل على أمر واجب في نفسه.
فعلى الأول كان العمل المخالف لها فاسدا مطلقا لعدم الاتيان بالمأمور به في ذاك الحال والرجوع إلى غير ما هو مأمور به، وعلى الثاني لم يكن فاسدا، الا إذا دخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي وقلنا ببطلان العبادة مع الاتحاد بالحرام.
وحيث إن شيخنا العلامة قدس الله سره اختار الثاني ذهب إلى التفصيل هنا.
ويرد عليه أولا: انه إذا قلنا بان ايجاب الشئ للتقية لا يجعله معتبرا في العبادة فلو تركه لم يكن عمله فاسدا فعلى هذا لو ترك المسح على الخفين في حال التقية (ولم يكن في تركه محور آخر) لم يكن وضوئه باطلا.
وقد أجاب هو نفسه عن هذا الاشكال بما حاصله: ان المسح على البشره ينحل إلى أمرين أحدهما نفس المسح والاخر مباشرته للبشرة، فإذا تعذر الثاني لم يسقط الأول ففي الحقيقة هذا ميسوره بعد ترك المباشرة، للتقية، ثم أيد ذلك بما ورد في رواية عبد الأعلى مولى آل سام الواردة في حكم الجبيرة قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من