بالفساد ووجوب القضاء انه تجب القضاء في الافطار تقية وهي من مصاديق الاكراه.
قال شيخنا الاجل في الجواهر عند ذكر الاكراه في افطار الصيام بعد ما عرفت من الأقوال وبعد التصريح بعدم الخلاف في الصحة في خصوص ما إذا وجر في حلق الصائم شئ ما نصه:
الأولى الاستدلال (على الفساد ووجوب القضاء في الاكراه) بما دل على حكم اليوم الذي يفطر للتقية إذ هو في معنى الاكراه كمرسل رفاعة عن الصادق (ع) أنه قال: دخلت على ابن العباس بالحيرة فقال: يا أبا - عبد الله (ع) ما تقول في الصيام اليوم فقلت ذلك إلى الإمام ان صمت صمنا وان أفطرت أفطرنا فقال يا غلام على بالمائدة فأكلت معه وانا اعلم والله انه من شهر رمضان، فكان افطاري يوما وقضائه أيسر على من أن يضرب عنقي ولا ا عبد الله " وفى آخر " أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلى من أن يضرب عنقي " حيث اطلق عليه اسم الافطار (1).
وذكر في أواخر كلامه في المسألة امكان الفرق بين مسئلتي الاكراه والتقية وتضعيف خبر القضاء فيها بالارسال وتخصيص دليل القضاء بالاكراه، ثم رجع منه وذكر ان الأحوط سلك الجميع في مسلك واحد للشك في شمول اطلاقات أدلة التقية لمثل ذلك الذي مرجعه في الحقيقة إلى الموضوع مصداقا أو مفهوما لا إلى الحكم.
والانصاف ان الروايات الواردة في هذا الباب التي رواها في الوسائل في الباب 57 من أبواب ما يمسك الصائم، منه ما لا يدل على شئ