ومنها ما عن أبي بصير ليث المرادي قال قلت لأبي جعفر عليه - السلام: من لا اقتدى الصلاة؟ قال افرغ قبل ان يفرغ فإنك في حصار فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه (1).
وظاهرها الاجزاء والاكتفاء بتلك الصلاة مطلقا ولو قدر على أدائها في ذاك الموضع كما هو الغالب، وقوله " افرغ.... " يعنى من القراءة.
ومنها ما ورد في أبواب صلاة " الجمعة " عن حمران عن أبي - عبد الله عليه السلام في حديث قال في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلى ركعتين أخريين، قلت: فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم اقتد به؟ فقال نعم (2).
ودلالتها على الاجزاء كاطلاقها من حيث وجود المندوحة في مكان آخر وعدمه مما لا اشكال فيه.
ومنها ما رواه حمران بن أعين أيضا قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك انا نصلى مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلون في الوقت كيف نصنع؟ فقال: صلوا معهم. فخرج حمران إلى زرارة فقال له: أمرنا ان نصلى معهم بصلاتهم فقال زرارة: هذا ما يكون الا بتأويل.
فقال له حمران: قم حتى نسمع منه، قال: فدخلنا عليه فقال له زرارة: ان حمران أخبرنا عنك انك امرتنا ان نصلى معهم فأنكرت ذلك فقال لنا: