فيه وهو جواز الافطار من باب التقية، واما اجزائه عن القضاء فهو ما ليس بصدد بيانه، ولو فرض له ظهر وفى ذلك فهو لا يقاوم ما مضى وما يأتي من سائر الأدلة الدالة على الفساد.
والذي لابد من ذكره في المقام ان اطلاقات الاجزاء في التقية و العبادات التي يؤتى على طبقها لا قصور لها في شمول الموضوعات، فكما تكون دليلا على صحتها في الأحكام كذلك تدل على صحتها في الموضوعات كما في مناسك الحج ووقوفاته.
ولكن تختص مسألة الافطار في الصيام بخصوصية وهي ان البحث عن اجزاء الأعمال الصادرة عن تقية إنما هو في الموارد التي يكون هناك عمل عبادي ولكن اتى به على وجه التقية وعلى وفق مذهب المخالفين، أما إذا ترك العمل، لاقتضاء مذهبهم تركه فلا وجه لسقوط القضاء عن المكلف.
وان شئت قلت: الأعمال الصادرة عن تقية ابدال اضطرارية عن التكاليف الواقعية كالصلاة مع التيمم التي تكون بدلا عن الصلاة مع الوضوء، واقتضائها الاجزاء ليس الا من هذه الناحية، ومن الواضح ان ترك العمل كالافطار استنادا إلى عدم وجوبه لا يمكن أن يكون بدلا عن الواجب فلا يسقط الواجب به كما لا يخفى.
ويشبه هذا من بعض الجهات ما ذكره في باب أصالة الصحة وانها لا تجرى الا فيما إذا صدر عن المكلف عمل شككنا في صحته وفساده فلو شككنا في أصل العمل لم تجرى القاعدة لعدم احراز عمل هناك حتى يحمل على الصحيح.