كان الحسين بن علي (ع) يصلى معهم الركعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليها ركعتين (1).
واطلاق صدرها بجواز الصلاة معهم الدال على عدم وجوب إضافة الركعتين مقيد بما في ذيلها أو يحمل الثاني على خصوص ما إذا قدر على إضافة ركعتين أخريين فإن ذلك من قبيل ما يكون فيه المندوحة من دون حاجة إلى تغيير المكان والزمان وإن كان التقية موجودا بالنسبة إلى القراءة في الأوليين.
فتلخص من جميع ذلك، ولو بالغاء الخصوصية عن مورد الروايات عدم اعتبار نفى المندوحة من ناحية تغيير المكان أو الزمان في التقية سواء كانت في الاجزاء كمورد الروايات أو الكل. وإن كان اطلاقات التقية المقيدة بالضرورة كدليل العقل غير دالة عليه.