مثل ما رواه الصدوق قدس سره عن عيسى بن أبي منصور أنه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه فقال: يا غلام اذهب فانظر أصام السلطان أم لا فذهب ثم عاد فقال لا فدعا بالغداء فتغدينا معه (1).
فإن غاية ما يدل عليه هو جواز الافطار واما القضاء فهو ساكت عنه بالمرة.
وهكذا الرواية الثانية والثالثة والسادسة من هذا الباب.
وما يدل على فساد الصوم وان جاز الافطار، ولازمه القضاء كما هو ظاهر، مثل رواية أبى العباس التي مر ذكرها في كلام الجواهر وهي الرواية الرابعة من هذا الباب وكذلك الخامسة منها وفى ذيلها فكان افطاري يوما وقضائه أيسر على من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. ولكنهما ضعيفا السند بالارسال.
ويستشم ذلك من الرواية الثامنة فراجع.
وقد يتوهم من بعضها صحة الصوم وهي الرواية السابعة منها التي رواها الشيخ عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر (ع) ان شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى فلما دخلت على أبى جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحى فقال الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس والصوم يوم يصوم الناس.
بدعوى ان ظاهرها كون ذلك اليوم الذي يفطر فيه الناس يوم فطر حقيقة وإذا كان كذلك لم يجب قضائه قطعا، ولكن حملها على هذا المعنى بعيدا جدا والأظهر انها تدل على حكم ظاهري في المسألة الذي لا اشكال