وكذا إذا كان قادرا على العمل الصحيح في غير ذلك المكان فإنه أيضا لا يجب الاخذ فيها بالمندوحة وترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله مثلا والصلاة في ربعه وقافلته خارجا، يدل على ذلك وعلى ما قبله روايات كثيرة:
منها: ما عن أحمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن (ع) قال قلت انى ادخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما ان أؤذن وأقيم ولا اقرأ الا الحمد، حتى يركع أيجزيني ذلك؟ قال: نعم يجزيك الحمد وحدها (1).
وحملهما على صورة الاضطرار بترك السورة في تمام الوقت كما ترى ومنها ما عن بكير بن أعين قال سألت أبا عبد الله: عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال أما إذا جهر فانصت للقرائة واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك (2).
ومنها ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بان تصلى خلف الناصب ولا تقرء خلفه فيها يجهر فيها فإن قرائته يجزيك إذا سمعتها (3).
ولا ينبغي في لزوم حملهما على التقية كما أن الظاهر وجود المندوحة في غالب هذه الموارد بان يصلى بعده أو قبله في داره.