ويأتي بما يأتي به المنفرد ولكن يأتي بالافعال معهم للغايات المذكورة، ثم لو قلنا ينوى الاقتداء فهل يعتد بتلك الصلاة أو يصلى صلاة أخرى قبلها أو بعدها على وفق مذهبه.
ولو قلنا إنه لا ينوى الاقتداء بل يصلى صلاة المنفرد فهل يعتد بها إذا أخل ببعض الاجزاء أو الشرائط حفظا لظاهر الجماعة أو يختص الاعتداد بها بما كان حافظا لجميع الاجزاء والشرايط؟
لابد لنا قبل كل شئ من ذكر الأخبار الواردة في المسألة المتفرقة في أبواب الجماعة، ثم استكشاف الحق في جميع ذلك منها.
وهي روايات:
1 - ما رواه الصدوق في الفقيه عن زيد الشحام عن الصادق (ع) قال يا زيد خالقوا الناس باخلاقهم صلوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنايزهم وان استطعتم ان تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا، فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية، رحم الله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه وإذا تركتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر، ما كان أسوء ما يؤدب أصحابه (1).
لا شك ان المراد بالصلاة في مساجدهم الصلاة معهم وبجماعتهم لا الصلاة منفردا في المساجد التي يجتمعون فيها، واما دلالتها على جواز الاعتداد بتلك الصلاة فليس الا بالاطلاق المقامي، ولكن يمكن عدم كونها بصدد البيان من هذه الجهة.
2 - ما رواه الصدوق أيضا عن حماد عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: