حتى أغلق عليه بابه عند الصلاة وحده فتدبر.
ويمكن أن يكون المراد جواز الاعتداد بكل من الصلاتين وان الأول له ضعف اجر الجماعة وان ثواب الثاني ثواب من صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله.
إلى غير ذلك مما يدل على هذا المعنى.
هذا مضافا إلى الروايات الكثيرة الدالة على عدم جواز الصلاة خلف المخالف والمعاند وغير هما الواردة في الباب 10 و 11 و 12 فلعل الجمع بين مجموع هذه الروايات والطائفة الأولى الدالة باطلاقها على جواز الاقتداء معهم والدخول في جماعتهم هو الحمل على ما إذا صلى صلاته قبله أو بعده إذا قدر عليه ولم يكن هناك خوف.
وبالجملة القول بجواز الاكتفاء بتلك الصلاة إذا صلاها معهم تحبيبا ولم يكن هناك تقية من غير هذه الناحية مشكل، وإن كان ظاهر اطلاق الطائفة الأولى من الروايات ذلك.
هذا ولكن لا شك في جواز الدخول معهم في صلاتهم على ما يدل عليه الطائفة الأولى وغيرها فما يظهر من بعض أحاديث الباب من عدم الاقتداء معهم وإرائتهم كأنه يصلى معهم ولا يصلى، لابد من حملها على ما لا ينافي ذلك فراجع وتدبر.
ثم إنه لا يخفى ان جميع ما ذكرنا إنما هو في التقية بعنوان التحبيب أو حفظ الوحدة، اما التقية خوفا فلا اشكال في الاكتفاء بما يؤتى معهما، وهل يعتبر فيها عدم المندوحة يعنى عدم امكان الصلاة صحيحة تامة في غير ذاك الوقت أو غير ذاك المكان فيه كلام يأتي إن شاء الله في تنبيهات المسألة.