النفيس المقدسة، كما ورد في بعض الروايات وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله عن قريب.
ويجرى هنا جميع ما دل على جواز التقية عند الضرورة، ودليل العقل.
إنما الكلام في الناحية الثانية وهي صحة العمل إذا اتى به في غير محله تقية منهم، واجزائه عن الواقع الصحيح.
فهل تشمله الاطلاقات السابقة الدالة على الاجتزاء بالعمل مثل قوله (ع) في رواية أبى عمر الأعجمي والتقية في كل شئ الا في النبيذ والمسح على الخفين (1).
وظاهره صحة العبادات التي يؤتى بها على وفق التقية، الا في الموارد المستثناة التي مر الكلام فيها.
وكذا قوله في رواية زرارة ثلاثة لا اتقى فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج (2).
وهكذا الرواية 18 من الباب 38 من أبواب الوضوء.
والرواية 5 من الباب 3 من أقسام الحج.
نعم ظاهر قوله (ع) في حديثه مع منصور لأن أفطر يوما وأقضيه أحب إلي من أن يضرب عنقي دليل على عدم الاجزاء بذاك الصوم ولزوم قضائه ولكن سيأتي إن شاء الله في ذيل البحث وجهه، بحيث لا يبقى شك من هذه الناحية.