قبلها، لم يكن أمر شديدا لا يستطيعون، بل هما من الأمور السهلة التي يستطيع عليها كل واحد.
8 - ما رواه الصدوق مرسلا قال: قال الصادق (ع) إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك (1).
ودلالتها على أصل الجواز كغيرها ظاهرة، الا ان اطلاقها من حيث الاكتفاء بها وكونها بصدد البيان من هذه الجهة قابل للتأمل والكلام.
إلى غير ذلك مما يطلع عليه الخبير المتتبع.
هذا ويظهر من غير واحد من الروايات الواردة في الباب 6 من أبواب الجماعة انه لا يحتسب بتلك الصلاة بل يصلى قبلها أو بعدها فتكون الصلاة الفريضة ما يصلى قبلها أو بعدها وتكون الصلاة معهم مستحبا أو واجبا للتقية تحبيبا أو خوفا واليك بعض هذه الروايات:
(1) ما رواه الصدوق في " الفقيه " عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما منكم أحد يصلى صلاة فريضة في وقتها ثم يصلى معهم صلاة تقية وهو متوضأ الا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة فارغبوا في ذلك (2).
ولو كان الاقتداء بهم جائزا لم يكن وجه في الترغيب إلى الصلاة فرادى قبل ذلك في بيته، فهذا الترغيب دليل على عدم جواز الاعتداد بتلك الصلاة. اللهم الا ان يقال إن هذا النحو من الجمع مندوب إليه ولا دلالة في الحديث على وجوبه، فلا ينافي جواز الاقتداء بهم في صلاتهم