وما في رواية يونس قال: في رجل له عدة مماليك فقال أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر، فعلمه واحد منهم، ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه؟ قال يستخرج بالقرعة؟ قال لا يستخرجه الا الإمام لأن له على القرعة كلاما ودعاء الا يعلمه غيره (1) وظاهر هذه الروايات لا سيما الأخيرتين اختصاصها بالإمام (ع).
ويظهر من بعضها الاخر كونها من وظائف الوالي، مثل ما في مصححة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إن أوطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد، فولدت، فادعوه جميعا، أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده الحديث (2).
ويظهر من طائفة ثالثة منها ان أمرها بيد الإمام أو المقرع (أي شخص كان) مثل ما رواه الفضيل قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن مولود ليس له ما للرحال ولا له ما للنساء؟ قال يقرع الإمام أو المقرع، يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ثم يقول الإمام أو المقرع:
اللهم... الحديث (3).
وكثير منها مطلقة لا يختص بالإمام أو غيره أو وقع التصريح فيها بعنوان " القوم "، كما يظهر لمن راجع الأحاديث السابقة.
وظاهر روايات الشاة الموطوئة ان المقرع هو صاحب الشياة قال: " ان عرفها ذبحها و احرقها وان لم يعرفها قسمها نصفين " (الحديث) (4).
والانصاف ان اختلاف هذه التعابير لا يدل على اختلاف في الحكم فإن غالب موارد جريانها هو موارد التنازع المحتاجة إلى القضاء الشرعي ومن المعلوم ان أمرها (ح) إلى الإمام (ع) أو من هو منصوب من قبله عموما أو خصوصا من الوالي والقاضي، من العلماء العدول و