عدم اختصاص القرعة بباب القضاء مثل قوله: " كل مجهول ففيه القرعة " فإن ظاهره يشمل المجهولات كلها وقع فيها التشاح أم لا، بل الروايات العامة التي وقعت عقيب السؤال عن بعض مسائل التنازع أيضا ظاهره في ذلك، فإن المورد لا يكون مخصصا فتدبر.
رابعا - الظاهر أن بناء العقلاء عليها أيضا لا يختص بأبواب المنازعات بل يعتمدون عليها في مطلق تزاحم الحقوق وان لم يكن مظنة للتنازع فتأمل. بالجملة القول باختصاص هذه القاعدة بها مع أنه مخالف لظواهر كلمات الأصحاب واطلاقات روايات الباب، بل صريح بعضها. لا دليل عليه يعتد به كما عرفت.