ثانيا - ان الروايات الخاصة الواردة في غير واحد من الأبواب، وان كانت واردة في موارد تزاحم الحقوق، الا انه ليس فيها من التنازع عين ولا اثر، مثل ما ورد فيمن قال أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة، قال: يقرع بينهم ويعتق الذي قرع. (1) فإن اطلاقها يشمل ما إذا لم يطلع العبيد على نذره ولم يقع التشاح بينهم ابدا بل لعلها ظاهرة في خصوص هذا الفرض، فأراد السائل استكشاف حكمه فيما بينه وبين الله.
ومثلها غيرها.
وكذا ما ورد في باب الوصية بعتق بعض المماليك وانه يستخرج بالقرعة (2) فإن اطلاقها أيضا يشمل ما إذا لم يقع التنازع بينهم أصلا لو لم نقل بظهورها في ذلك فيكون السؤال لاستكشاف الحكم الشرعي للمسألة لا حكمه في مقام القضاء.
فهذه الروايات وشبهها وان كانت واردة في أبواب تزاحم الحقوق المحتملة الا ان مجرد وقوع التزاحم في شئ لا يلازم التنازع والتشاح فيه، حتى يحتاج إلى القضاء، وليس دائما مظنة له، فهي أيضا دليل على عدم اختصاص القرعة بأبواب القضاء.
لا سيما ومورد هذه الطايفة من الروايات يكون مما لا واقع له مجهول، بل هناك حق متساوي النسبة إلى الجميع، ولا يمكن اعطائه الا واحدا منهم ولكن لما كان ايكال الامر إلى التخيير مظنة للاجحاف وترجيح بلا مرجح أو ترجيح بالميول والأهواء أوكل الامر فيها إلى القرعة التي لا يكون فيها شئ من ذلك.
ثالثا - اطلاق بعض الأخبار العامة غير الواردة في أبواب التنازع أيضا دليل على