ويؤيده ما ورد في قضية شيخ البطحاء عبد المطلب وقرعته لكشف مرضات ربه بالفداء عن عبد الله (1).
وما ورد في تفسير العياشي في حديث يونس من قوله: " فجرت السنة ان السهام إذا كانت ثلث مرات لا تخطى " (2).
وما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل والقوا سهامهم الا خرج السهم الأصوب " (3).
هذا ولكن يظهر من بعض اخبارها ان حجيتها ليست بملاك كشفها عن الواقع المجهول بل بملاك انها " أقرب إلى العدالة " وابعد من العمل بالميول والأهواء في موارد جريانها، مثل ما ورد في رواية ابن مسكان عن الصادق (ع): " وأي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام يقول الله فساهم فكان من المدحضين " (4).
ويؤيد هذا استشهاده بقضية يونس، بناءا على كفاية القاء واحد غير معين منهم عند الحوت لدفع شره فتأمل.
ويؤيده أيضا ما ورد في غير واحد من اخبارها من قوله " كل ما حكم الله فليس بمخطئ " في مقام الجواب عن قول السائل: " ان القرعة تخطى وتصيب " بناءا على أن المراد منه عدم الخطاء في الحكم بحجية القرعة، وانه إذا حكم الله سبحانه بشئ ففيه مصلحة لا محالة، فخطاء القرعة عن الواقع أحيانا لا يمنع عن صحة هذا الحكم واشتماله على المصلحة، واما لو قلنا إن المراد منه عدم خطأ القرعة عن الواقع المجهول كان دليلا آخر على كونها امارة قطعية.
هذا ويمكن ان يقال إنه لا منافاة بين الملاكين ولا مانع من كون حجيتها بكليهما: