في الطائفة السابعة من الأخبار الخاصة الواردة في اشتباه " الشاة الموطوئة " وانها إذا اشتبهت استخرجت بالقرعة. (1) وقد عرفت ان الأصحاب عملوا بها حتى قال في الجواهر: " انه لا خلاف في هذا الحكم، للخبرين المنجبرين ".
ومن الواضح ان مسألة اشتباه الشاة الموطوئة بغيرها ليست من أبواب المنازعات المحتاجة إلى القضاء الشرعي بل هي من الأمور المجهولة المطلقة، وقد عرفت ان اجراء القرعة فيها وجعلها من الأمور المشكلة، (بتعبير القوم) مع أن الحكم في أمثالها من الشبهات المحصورة هو الاحتياط ولا فرق ظاهرا بين المقام وبين غيرها من الشبهات المحصورة التي نحكم فيها بالاحتياط بمقتضى العقل والنقل، لعله من جهة ان الاحتياط بذبح جميع الشياة الواقعة في أطراف الشبهة ضرر أو حرج عظيم على صاحبها، وارتكاب الجميع وعدم الاحتياط في شئ منها مخالف للعلم الاجمالي.
فإذا انتفى طريق " الاحتياط " و " البراءة " وكذا " الاستصحاب " (كما هو ظاهر) انحصر الطريق في التخيير، ولكن الشارع المقدس الغى التخيير هنا، لأن القرعة وان لم تكن امارة على نحو سائر الأمارات الشرعية والعقلائية، الا ان فيها نوعا من الكاشفية (كما يظهر من اخبارها وسيأتي شرحه إن شاء الله) وهي توجب ترجيح أحد الطرفين على الاخر فتكون مانعا عن التخيير، مضافا إلى ما فيها من رفع الحيرة وسكون النفس مما ليس في الحكم بالتخيير كما لا يخفى.
اما القول بجريانها في المقام تعبدا، واختصاصها بمسألة الشاة الموطوئة وعدم جريانها في غيرها من أشباهها من الأمور المشكلة كما ترى، لعدم خصوصية فيه.