رواة أحاديثهم، فالقرعة في هذه المقامات تكون كإقامة البينة والاحلاف لا يعتبر الا عند من بيده أمر القضاء.
واما في غير هذه المقامات فظاهر اطلاقات الأدلة ان أمرها بيد مالك البهيمة في مثل الشاة الموطوئة أو من هو منصوب من قبله، أو بيد الوصي فيما إذا كان الشك في أموال الموصى، أو كل مكلف لو لم يختص الامر بشخص خاص، ولكن لا يبعد أن يكون هذا القسم الأخير داخلا في الحسبة ويكون أمرها أيضا بيد الحاكم لو كان والا فبيد عدول المؤمنين.
هذا ما يقتضيه قواعد القوم.
والظاهر أنه لا يستفاد من روايات الباب ما ينافي ذلك فإن قوله: القرعة لا تكون الا للإمام في مرسلة حماد، مع ضعفها بالارسال، قابلة للحمل على موارد الدعاوى و التنازع التي يكون أمرها بيد الإمام أو من نصبه خصوصا أو عموما (فتأمل).
واما رواية يونس الحاصرة لمستخرج القرعة بالإمام، لأن له كلاما ودعاء لا يعلمه غيره، فشاذ جدا، لعدم دليل يعتد به على لزوم الدعاء عندها واطلاق جل - الروايات خالية عنها، مع أنه لم ينقل من الفقهاء قول بوجوب الدعاء، وقد صرح - المحقق النراقي في العوائد باستحباب الدعاء من دون نقل خلاف، فلابد من حمل الرواية على ضرب من الندب والفضيلة.
هذا مع أنه لم يعهد من رواياتها دعاء لا يعلمه غيره بل المذكور فيها دعاء مأثور في رواية " فضيل بن يسار " يقرئها الإمام أو المقرع كما صرح به فيها.
والحاصل ان رواية يونس مع مخالفتها لصريح أو اطلاق جميع روايات الباب لا يمكن الاعتماد على ظاهرها من وجوه شتى.
واما ما دل على كونها من وظائف الوالي فموردها من الدعاوى التي أمرها بيده، فلا يمكن رفع اليد عن مقتضى القواعد الأولية بها في غير هذا الموارد.