للعسر والحرج والضرر الكثير فألغاه الشارع، فصار مجهولا مطلقا، فامر الرجوع فيها إلى القرعة.
وعلى هذا كل ما كان حاله معلوما بأحد الطريق والموازين الشرعية، قطعية كانت أو ظنية، امارة كانت أو أصلا، لم يكن داخلا تحت عنوان " المجهول " الوارد في اخبار الباب.
ويؤيد ذلك جدا ان مجرى القرعة عند العقلاء أيضا ما لا يمكن حله بشئ من - الطرق والأصول الدائرة بينهم، بحيث كان ترجيح بعض الاحتمالات على بعض من قبيل - الترجيح بلا مرجح، وقد عرفت ان الشارع المقدس امضى طريقتهم وان أضاف إليها بعض ما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله.
ثم إنه لا اشكال ولا كلام في اختصاص القاعدة بالشبهات الموضوعية وعدم جريانها عند الشك في الأحكام الكلية الشرعية، لاختصاصها عند العقلاء والعرف بها، كما أنه ليس في شئ من الموارد الخاصة التي ورد في الشرع اجراء القرعة فيها غير الشبهات - الموضوعية كما عرفت، نعم الظاهر من قضية عبد المطلب واستكشاف مقدار فداء ولده بالقرعة جريانها في الشبهات الحكمية أحيانا ولكن لابد من توجيهها، بما ذكرناه عند نقل روايات الباب عند ذكر هذا الحديث، أو بغيره.
* * * ثم إن الظاهر أنها لا تختص بأبواب المنازعات وتنازع الحقوق وإن كان أكثر مواردها من هذا القبيل، حتى ظن بعضهم انها من مدارك " القضاء الشرعي " لا غير، وانه لا يعتمد على القرعة في غيره، وذلك لما رآه من ورود جل رواياتها في هذا الباب.
ولكن الانصاف ان هذا القول ضعيف جدا (ومثله في الضعف ما حكاه في القواعد عن بعض العامة ان مورد القرعة هو خصوص ما يجوز التراضي عليه) لأنه يرد عليه:
أولا - ان فيها ما لا ربط له بباب التنازع والقضاء، وذلك مثل ما نقلناها