المقام الثاني - في أنه هل يجب العمل بها بعد اجرائها أو يجوز العدول عنها إلى غيرها، وحاصل القول فيه انه لا اشكال في وجوب العمل بما يستخرج بالقرعة في موارد يجب اجرائها فإن وجوب اجرائها مقدمة لوجوب العمل بها من غير فرق بين ماله واقع ثابت أو غيره وإن كان في الأول أظهر نظرا إلى أن ما يستخرج منها هو الحق كما ورد في روايات الباب فإذا أجريت في تعيين ميراث الخنثى مثلا فوقعت على سهم المذكر أو الأنثى، أو أجريت في تعيين من يجب عتقه من بين العبيد الموصى بعتق بعضهم من دون تعيين، فعلى الحاكم أو الوصي العمل بها ولا يجوز له اهمالها والعدول إلى القرعة أخرى (والمفروض عدم طريق آخر هناك غير القرعة).
نعم يجوز لصاحب الحق غمض النظر عن حقه بعد ما خرج السهم له، كما أن للمتقارعين التصالح على حقوقهم بعد خروج السهم لأحدهما أولهما في مثل تقسيم الأموال المشتركة، والتراضي على أمر خاص.
ولكن هذا يختص بما إذا كان من " الحقوق " مثل ما عرفت من تقسيم الشركاء أموالهم، أو تقسيم الغنائم وغيرها، وأما إذا كان من سنخ " الأحكام " كما في مسألة الولد المتنازع فيه وشبهه فلا يجوز ذلك أصلا، لعدم جواز تغييره بالتراضي والتصالح وشبههما كما هو واضح.
وكذلك مسألة الشاة الموطوئة فإن خروج القرعة على واحدة من الشياة تجعلها بحكم الموطوئة. لو لم تكن موطوئة واقعا (فح) لا معنى لتغييرها وجعل غيرها في محلها بقرعة أخرى أو غيرها.
هذا كله في موارد وجوب القرعة أما إذا قلنا بمشروعيتها في موارد لا يجب فيها اجرائها كما في مسألة المتعلمين لغير الواجب وسببها فكما ان اجرائها غير واجب في هذا الموارد، كذلك العمل بها بعد اجرائها أيضا غير واجب، فله العدول عما خرج بالقرعة إلى غير إذا لم يكن هناك محدور آخر (فتأمل).
هذا تمام الكلام في قاعدة القرعة.