واما الأدلة الخاصة فعمدتها رواية حفص بن غياث السابقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي ان اشهد أنه له؟ قال نعم، قال الرجل:
انه في يده ولا اشهد أنه له، فلعله لغيره، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فيحل الشراء منه؟ قال نعم، قال أبو عبد الله (ع) فلعله لغيره، من أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد ذلك الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟
ثم قال الصادق عليه السلام: لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق.
وهذه الرواية وان كانت ضعيفة السند الا ان الشهرة والاجماعات المنقولة جابرة لها كما عرفت، لأن الظاهر أن مستند المشهور في هذه الفتوى هو هذه.
واما المصحح المروى عن علي بن إبراهيم في تفسيره في حديث فدك: (ان أمير المؤمنين (ع) قال لأبي بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟ قال لا. قال فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت انا فيه، من تسئل البينة؟ قال إياك اسئل البينة على ما تدعيه على المسلمين. قال: فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسئلني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده، ولم تسئل المؤمنين البينة على ما ادعوه على كما سئلتني البينة على ما ادعيته عليهم؟ (الحديث) فهو أجنبي عن المقصود لأنه دليل على حجية (اليد)، وعدم حاجة صاحبه إلى البينة وكونه منكرا في مقام الدعوى، ومخالفه مدعيا، واما جواز الشهادة على الملك بمجردها فليس فيه منه عين ولا اثر.
وكذلك الروايات الواردة في حكم تعارض البينات وتقديم بينة ذي اليد أو تقديم بينة الخارج على غيرها أجنبية عما نحن بصدده.
فاذن يكون العمدة في هذا الفتوى ما عرفت من رواية حفص.
هذا وقد قام بعض من خالف المشهور، أو توقف في المسألة بنقد الرواية والايراد