الشارع المقدس، ولا يشمله شئ منها فإن العقلاء من أهل العرف يقفون عن معاملة الملك مع عين موقوفة استولى عليها شخص أو اشخاص بعنوان المالكية، بمجرد احتمال وجود مسوغ في بيعها، بل يلزمون أنفسهم على البحث والتحقيق عن ذاك المسوغ، ويظهر ذلك بأدنى مراجعتهم.
واما الاطلاقات الواردة في الشرع، مضافا إلى انها ناظرة إلى امضاء هذا البناء، بنفسها منصرفة عن مثله، لا أقل من الشك وهو كاف في اجراء أصالة الفساد.
والسر في جميع ذلك ما عرفت من أن دلالة اليد على الملكية شئ يقتضيها طبعها الأولى وظاهر حال اليد، والمفروض ان هذا الطبع قد انقلب في موارد الأعيان الموقوفة وشبهها، لأن طبيعة الوقف تقتضي أن تكون محبوسة تترك في أيدي أهلها، لا تباع ولا تورث، فجواز النقل والانتقال إنما هو أمر عارضي لها، مخصوص بصور معينة محدودة، وبعبارة أخرى جواز بيع الوقف إنما هو في صورة الضرورة والاضطرار لا غير.
ومن المعلوم ان اثبات ذلك الامر العارضي يحتاج إلى دليل خاص ومجرد اليد لا تكفى لاثباته كما عرفت.
وما قد يقال من أن اليد من الامارات، وهي تثبت أسبابها ولوازمها، فهي تثبت ان محلها كانت قابلة للملكية، ممنوع جدا فإن ذلك، لو قلنا به، إنما هو في موارد يشملها دليل حجيتها، وقد عرفت قصورها، واثبات توسعة دليلها بذلك يوجب الدور الواضح.
هذا كله فيما يعلم كونه وقفا، واما في موارد الشك فالحق - كما عرفت - حجية اليد فيها فإن الأعيان الخارجية بطبعها الأولى قابلة للنقل والانتقال، واما حبسها وايقافها فهو أمر عارضي لها يحتاج اثباته إلى دليل، ولكن هذا الامر العارضي إذا عرض في محل فصار من الأعيان الموقوفة كان عدم الانتقال كالطبيعة الثانية له، فلا يتعدى عنه الا بدليل.
وإذ عرفت ذلك فلنرجع إلى دليل المخالف والجواب عنه:
قال المحقق الأصفهاني في رسالة المعمولة في قاعدة اليد بعد اختيار عموم دليل الحجية للمقام ما حاصله: