قاعدة اليد حيث قال: ان لازم دعوى الملكية الفعلية بمقتضى يده واقرار بان العين كانت للمدعى سابقا، هو الاخبار بالانتقال منه إليه بالالتزام، الا انه ليس كل دلالة التزامية يوجب طرح دعوى آخر على اللازم بل لابد من وقوعه في مصب الدعوى، فإن الدعوى من الدعاء وطلب الشئ وما لم يطلب لا دعوى منه - إلى أن قال:
ففيما نحن فيه يدعى ذو اليد انه ملكه، ساكتا عن دعوى الانتقال منه إليه وسببه، فهو مدع للملكية، الموافقة ليده، فيكون منكرا ولا يدعى الانتقال حتى يكون مدعيا وكون لازم مجموع الكلامين هو (الانتقال) غير كو لازمهما (دعوى الانتقال) (انتهى) ويرد عليه:
أولا - انه ليس البحث في تشكيل دعوى آخر غير الدعوى الأصلي، بل البحث في انقلابها إلى دعوى آخر بعد هذا الاقرار.
وثانيا - قد عرفت ان هذا اللازم ليس من اللوازم المغفول عنها من قبيل دلالة الإشارة، بل هو من قبيل دلالة الاقتضاء التي يتوقف صدق الكلام عليه، فالمفهوم عرفا من هذا الكلام ليس الا دعوى الانتقال منه إليه.
وقال في كلام آخر له في المقام ما حاصله: (المعروف في اليد انها من الامارات، والامارة على المسبب امارة على سببه، فكما ان اليد حجة على الملكية لذي اليد حجة على سببه الناقل، فكما أنه يكون منكرا في دعوى الملكية لموافقة دعواه للحجة، كذلك في دعوى الانتقال إليه بسبب شرعي لموافقته أيضا للحجة، وهي اليد، لأن المفروض ان الحجة على المسبب حجة على السبب).
وفيه - ما عرفت سابقا من أن حجية مثبتات الامارات على اطلاقها ممنوع جدا فراجع وتدبر.
وقد ذكر المحقق النائيني (قدس سره) في بعض أبحاثه في المقام على ما في تقريرات بعض أعاظم تلامذته - ما نصه: