أم لا، وبناء عليه تقع تحت اليد ولو بتبع العين، فالاستيلاء على الشئ يمكن أن يكون استيلاءا على منافعه حقيقتا وبالذات، على نحو الواسطة في الثبوت لا مجازا وبالعرض على نحو الواسطة في العروض.
وإذ قد فرغنا عن تصوير ذلك ثبوتا فالحق انه لا مانع من شمول أدلة حجية اليد لها، لما قد عرفت من أن عمدتها بناء العقلاء، ومن الواضح ان ملاكه عندهم أعم من العين ومنافعها.
(فح) تظهر الثمرة فيما إذا علم من الخارج ان استيلاء الشخص الفلاني على عين خاص ليس استيلاء مالكيا فتسقط يده عن الدلالة على الملك، ولكن تبقى يده على المنافع دليلا على ملكه لها.
هذا ولكن يمكن ان يقال: بان استقرار اليد على عين له انحاء مختلفة:
فقد يكون الاستيلاء عليها استيلاء ملك، وقد يكون استيلاء إجارة، وقد يكون استيلاء عارية، أو استيلاء تولية في الأوقاف، إلى غير ذلك.
فاليد في جميع ذلك تعلقت بنفس العين لا غير، ولكنها ذات انحاء مختلفة، و واليد أولا وبالذات لولا قرينة على خلافها دليل على الملك فإذا سقطت عن الدلالة عليه بقرينة خارجية في مورد خاص لا مانع من دلالتها على أنها بنحو آخر من انحاء الأيادي الأمينة وانها ليست بيد عدوان.
ففي مورد البحث إذا سقطت اليد عن الحجية على الملك يبقى ظهورها في دلالتها على أنها استيلاء إجارة أو نحوها فما يقتضى (ملك المنافع) محفوظة.
ثم إنه لو قامت قرينة خاصة على أنها ليست كذلك أيضا يبقى ظهورها في دلالتها على أنها استيلاء يقتضى (ملك الانتفاع) محفوظة.
والحاصل ان المستند في جميع ذلك هو ظهور اليد المتعلقة بالعين وحجيتها، لا حجية اليد المتعلقة بالمنافع، فاذن لا حاجة إلى اثبات امكان تعلق اليد بالمنافع لا استقلالا ولا تبعا للعين ولا يبقى للنزاع هنا ثمرة عملية والله العالم.