البيع، ومن المعلوم ان مجرد وقوع البيع على ما بيد الغير لا يوجب علما بانتقال المال إليه قطعا بعد عدم العلم بكون البايع نفسه مالكا وعدم دليل عليه الا اليد التي لا تفيد علما.
فالشهادة والحلف على الملك الواقعي القطعي غير ممكن الا في موارد شاذة، فلو قلنا بحصرهما على خصوص هذه الموارد ما قام للمسلمين سوق، وأمكن ادعاء كل أحد على غيره ولم يمكن له اثبات حقه لا من طريق إقامة البينة ولا من طريق الحلف (كل في مورده) ومقتضى ذلك اختلال النظام وعدم قيام السوق على أساسه ففي الحقيقة الشهادة والحلف لا تكونان الا على الملك الظاهري القطعي الثابت بمقتضى اليد ولا يعتبر هنا أزيد من ذلك.
ومن الواضح انه لا يلزم الكذب والتدليس وابطال الحقوق من الشهادة على الملك بمجرد اليد هنا، بعد قيام هذه القرينة العامة الظاهرة عليها فتدبر جيدا.
فهذا الحديث الشريف اللائح منه آثار الصدق دليل على المطلوب مع برهان عقلي متين أورده الإمام عليه السلام في خلاله.
ولعله إلى ذلك يشير ما عن كاشف اللئام من (تشبيه الشهادة بمقتضى الطرق الشرعية بالشهادة على الأسباب الشرعية فإنها أيضا محتملة للفساد كما يحتمل الطرق التخلف) و ان استغربه في الجواهر وأورد عليه بالفرق بينهما، ولكن يندفع الاشكال عنه بما أشرنا إليه في تفسير (الحديث)، فكأنه (قدس سره) في هذا الاستدلال اقتبس من نوره، واقتفى اثره، فأورده منازل الصدق والحق.
وإذ قد عرفت ذلك تعرف ان جميع ما أورد على هذا الحكم من الايرادات كلها قابلة للذب وهي أمور:
منها: ما افاده المحقق (قدس سره) في الشرايع من أن اليد لو أوجبت الملك (واقعا) لم تسمع دعوى من يقول: الدار التي في يد هذا لي، كما لا تسمع لو قال ملك هذا لي) انتهى.