دليل على أنها منزل منزلة (العلم) عند الشارع المقدس، مثل ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة:
من روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا الخ وقوله تعالى:
(فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) (يعنى حتى تعلموا) مع أن مجرد الرجوع إلى أهل العلم لا يفيد بما هو الا الظن، إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع.
وفيه أيضا: ان اطلاق العلم والمعرفة في هذه الآيات أو الروايات على الظن غير معلوم، والحاقه به في بعض الموارد لعله من باب كشف الملاك والغاء الخصوصية عرفا.
هذا مضافا إلى أنه لو سلم ذلك في غير المقام ففي المقام ممنوع، لعدم مقاومته هذا الظهور الضعيف لمثل قوله عليه السلام حتى تعرفها كما تعرف كفك وقوله صلى الله عليه وآله هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أودع! فتأمل.
وقد يقال في تصحيح قيام الامارات فيما نحن فيه مقام العلم: بان الملكية ليست من الموضوعات الواقعية بل هو أمر انتزاعي من جواز جميع التصرفات (كما اختاره شيخنا العلامة الأنصاري قده) أوامر اعتباري عقلائي كما اختاره بعض آخر، وعلى أي حال يحصل العلم الوجداني بها بمجرد (اليد)، لأن الأحكام التي تنزع منها الملكية حاصلة بسبب اليد، كما أن الاعتبار الشرعي أو العقلائي حاصل بمجردها، فبذلك تتحقق واقع الملكية فإنها ليست الا هذه الأمور وقد تحققت.
وهذا القول أيضا ممنوع، وذلك لأن الملكية سواء جعلناها من الأمور الانتزاعية أو الاعتبارية، لها واقع وظاهر، فإذا كانت أسبابها الواقعية موجودة فالملك ملك واقعي والا كان ظاهريا فعليا، نظير سائر الأحكام الظاهرية، ومن الواضع ان ظاهر أدلة الشهادة اعتبار العلم الوجداني بالواقع، لا بمجرد الحكم الظاهري، فالعلم الوجداني بالملكية الظاهرية بحكم اليد أو البينة وسائر الامارات غير كافية فيها.
فتحصل من جميع ما ذكرنا عدم امكان تصحيح جواز الركون على اليد في الشهادة على الملك بمقتضى الأدلة العامة.