وفيه ان جواز الشهادة بالملك بمجرد اليد لا يلازم كون الملك في موردها ملكا واقعيا كما عرفت، فقول المدعى: (الدار التي في يد هذا لي) صحيح مسموع إذا أمكنه اثباته بموازين شرعية، ترجح على اليد، فلا تناقض في دعواه، بخلاف قوله (ملك هذا لي) فإنه تناقض ظاهر.
ومنها: ان مراد حاكى الاجماع في المسألة هو الاجماع على دلالة اليد على - الملكية لا الاجماع على جواز الشهادة بمجردها، ومن المعلوم عدم كفايته في المسألة، بل إذا أمكن حمل الشهرة الجابرة لها عليه أيضا كان من حسن الظن المأمور به، ضرورة ان المعنى المزبور (أي الاكتفاء باليد في الشهادة على الملك) غير قابل لمجيئ الرواية به لرجوعه إلى جواز التدليس والكذب في اخذ أموال الناس، إذ قد ذكر في محله ان بينة الملك تقدم على بينة التصرف أو اليد، لأن الأولى بمنزلة النص والثانية بمنزلة الظاهر فلا يعارض النص، فلو فرض فيما نحن فيه ان للخصم بينة الملك وللآخر بينة التصرف أو اليد جاز لبينة الاخر ان تشهد بالملك والمفروض انه لا علم لها الا بالتصرف أو اليد فتسقط بينة الأول، وهو تدليس محض وكذب واضح، وتطرق لاخذ أموال الناس بغير الطرق الشرعية ومثله لا يقبل فيه خبر الواحد (هذا محصل ما يستفاد من كلام الجواهر بتوضيح منا).
وفيه: انك قد عرفت ان الرواية لا تتضمن الا برهانا متينا عقليا يلوح منه آثار - الصدق والحق، وما ذكره من لزوم التدليس والكذب في اخذ أموال الناس ممنوع، لأن بينة الملك أيضا مستندة إلى اليد في مباديها السابقة غالبا ولو فرض حصول العلم بالملك بحيث لا يحتاج إلى الاعتماد على اليد أصلا في موارد شاذة فعلى الشهود (ح) ذكر السبب وان الملك كان ملكا واقعيا كي لا يلزم اخذ أموال الناس بغير حق، كما ذكروا اشباهه في أبواب الشهادة.
وليس لبينة الملك في بدء النظر ظهور في الملك الواقعي اليقيني حتى يلزم التدليس