وفساد هذا أيضا بين، فإن حق الاختصاص ليس من المنافع ولا يقع تحت اليد، بل هو أمر اعتباري نظير الملكية ومرتبة نازلة من السلطنة على العين، فهو من آثار اليد على العين بنحو خاص، لا متعلقا لها واقعا تحتها، والحاصل ان الاستيلاء في هذه المقامات إنما هو على نفس المسجد والمدرسة والخان وشبهها ولكنه بنحو يكون مؤثرا في وجود نوع خاص من الحق وكاشفا عنه، لا الملكية، لعدم قابلية المورد.
والانصاف ان عدم امكان تعلق اليد بالمنافع مستقلا أوضح من أن يحتاج إلى أكثر من هذا البيان.
فيبقى الكلام في امكان وقوعها تحت اليد بتبع الأعيان حقيقة، بان تكون اليد على العين من قبيل الواسطة في الثبوت، لا من قبيل الواسطة في العروض، حتى يكون من باب المجاز والمسامحة، ثم بعد امكان ذلك ثبوتا يقع الكلام في قيام الأدلة عليه ودلالتها على حجية مثل هذا اليد اثباتا.
وتنقيحه يحتاج إلى توضيح حقيقة المنفعة المقابلة للعين، فقد يتوهم انها نفس صرف الشئ، في الطرق المقصودة التي لها اثر في شأن من شؤون الحياة، و بناء عليه هي من الأمور التدريجية توجد شيئا فشيئا ولا تقع تحت اليد الا باستيفائها، واستيفائها مساوقة لاعدامها، فما لم تستوف لم تقع تحت اليد وإذا استوفيت انعدمت، فلا فائدة ولا اثر في البحث عن وقوعها تحت اليد تبعا.
هذا ولكنه توهم فاسد لأن ذلك هو (الانتفاع) وهو قائم بأمرين: العين، ومن يستوفى منها، واما المنفعة التي هي مقابلة للعين، قائمة بالعين فقط، استوفيت أم لا، ويقع عليها المعاوضة في باب الإجارة وأمثالها هي نفس قابلية العين لصرفها في مصارف خاصة، فإن هذا هو الذي يمكن تمليكها في باب الإجارة ويمكن قبضها و اقباضها ولو بتبع العين.
ومن الواضح ان هذا المعنى من المنفعة من الأمور القارة الثابتة خارجا استوفيت