وثانيا - ان وصف الصحة - على ما هو التحقيق - ليست من الأوصاف الحقيقية العارضة للعمل حقيقة، مثل عروض العلم والبياض للانسان والثلج، بل هو أمر انتزاعي ينتزع من وجود الشئ جامعا لجميع اجزائه وشرائطه، ففقدانها إنما هو بفقدان جزء من اجزائه أو شرط من شروطه، ومن المعلوم ان الجعل لا يتعلق بها الا باعتبار منشأ انتزاعها.
فالشك في الصحة يرجع لا محالة إلى الشك في وجود جزء أو شرط بمفاد كان التامة، فاذن لا يبقى فرق بين متعلق الشك في مورد قاعدة الفراغ، والتجاوز، فإن متعلقه في كل منهما هو الوجود بمفاد كان التامة فتدبر.
وثالثا - انه لا يلزم الجمع بين اللحاظين لامكان ارجاع قاعدة الفراغ إلى ما هو مفاد كان التامة، بان يجعل متعلق الشك نفس صحة العمل، لا اتصاف العمل بالصحة، والفرق بينهما ظاهر، لرجوع الأول إلى مفاد كان التامة والثانية إلى مفاد كان الناقصة.
ذكر هذا الوجه الأخير المحقق النائيني (قده) وارتضى به في آخر كلامه بعد ما أورد عليه في أوله بوجهين: