أحدهما - انه مخالف لظاهر اخبار الباب، لظهورها في الحكم باتصاف العمل الموجود بالصحة، لا بنفس الصحة بعنوان كان التامة، فارجاع التعبد فيها إلى التعبد بوجود صحة العمل ربما يشبه بالاكل من القفا.
ثانيهما - انه لو تم فإنما يتم في باب الأحكام التكليفية، التي لا يعتبر فيها الا احراز وجود الصحيح خارجا، ولكن لا يتم في باب الأحكام الوضعية، لأن الأثر يترتب على اتصاف العقد الموجود بالصحة ولا يترتب على مجرد وجود الصحيح في الخارج، فإن من الواضح ان مجرد التعبد بهذا لا يترتب عليه أي اثر خارجي، بل الآثار إنما تترتب على هذا الفرد الموجود إذا اتصف بالصحة.
هذا ما افاده المحقق المذكور في هذا المقام ولكن في كلا الوجهين نظر:
اما الأول فلانه خروج عن محل البحث لما عرفت من أن الكلام هنا في مقام الثبوت، وما ذكره من مخالفته لظاهر الرويات راجع إلى مقام الاثبات، والاستظهار من الأدلة، وسيأتي الكلام فيه (فتأمل).
واما الثاني فلان الأثر في المعاملات يترتب على ما هو مفاد كان التامة أيضا ولكن مع حفظ المورد والموضوع، مثلا إذا شككنا في تحقق عقد صحيح مستجمع لشرائطه على امرأة خاصة بمهر معين إلى اجل معلوم، وكان الشك في أصل وجود هذا العقد الخاص بعنوان كان التامة، ثم ثبت حكم الشارع بوجوده كذلك، رتبنا عليه الأثر، وكان لتلك المراة جميع ما للزوجة من الآثار الشرعية.
وكأنه (قدس سره) توهم ان وجود العقد بمفاد كان التامة دائما يلازم ابهامه واجماله وعدم تشخص مورده حتى يترتب عليه الأثر، مع أن ابهام متعلق العقد أو تعينه وتشخصه لا ربط له بكون الشك في وجوده بمفاد كان التامة أو غيرها، فإن متعلق الشك قد يكون وجود عقد خاص معين من جميع الجهات مع كونه من قبيل مفاد كان التامة (تأمل فإنه لا يخلو عن دقة).