الاقتضاء وما لا اقتضاء فيه ومن الواضح عدم المنافاة بينهما.
فلزوم تدارك الجزء المشكوك قبل الفراغ من باب عدم وجود ما يعذر به البعد وما يقتضى برائته، فإذا اقتضى قاعدة التجاوز عدم وجوب التدارك عليه كان عذرا له في تركه ومبرء للذمة.
والحاصل ان التدافع بينهما ثابت لو كان (عكس) قاعدة الفراغ كأصلها مجعولة و كان كل واحد منهما من قبيل ما فيه الاقتضاء، فهذا يقتضى التدارك قبل الفراغ عن الكل بينما تكون قاعدة التجاوز مقتضية لعدم وجوبه عند التجاوز عن الجزء، (فح) يلزم التدافع بينهما، الا ان يخصص عكس القاعدة بموارد لا تجرى فيها قاعدة التجاوز، كالشرائط التي تعتبر في مجموع الصلاة، بناء على عدم جريان قاعدة التجاوز فيها بالنسبة إلى الأجزاء السابقة.
هذا ولكن قد عرفت ان المجعول هو نفس القاعدة لا عكسها وان التدارك قبل الفراغ إنما هو بمقتضى قاعدة الاشتغال والتكليف الأصلي.
ومن هنا تعرف وجه النظر فيما افاده من الاشكال والجواب في المقام بقوله: (ان قلت) و (قلت) فراجع كلامه.
(رابعها) ان المعتبر في قاعدة التجاوز هو التجاوز عن (محل المشكوك)، والمعتبر في قاعدة الفراغ هو التجاوز عن (نفس العمل)، فكيف يمكن إرادة التجاوز عن محل الشئ وعن نفسه معا من لفظ واحد؟
والجواب عن هذا الاشكال يظهر مما ذكرناه وأوضحناه في الوجوه السابقة ولا سيما الوجه الأول، ونزيدك هنا ان الاختلاف بينهما ليس اختلافا في مفادهما وما يراد من لفظ (التجاوز) ومتعقلة وإنما هو في المصاديق لا غير.
ففي موارد احراز نفس العمل مع الشك في صحته من جهة الشك في الاخلال ببعض