ما يعتبر فيه، يتحقق المضي عنه بالتجاوز عن نفسه، وفى موارد الشك في نفس الاجزاء يكون المضي عنه بالتجاوز عن محله، فالملاك هو صدق التجاوز عن الشئ والمضي عنه وهو مفهوم واحد وإن كان ما يتحقق به مختلفة.
هذا ولكن الانصاف ان صدق التجاوز عن الشئ بالتجاوز عن محله يحتاج إلى نوع من المسامحة لأن التجاوز عن الشئ ظاهر في التجاوز عن نفسه لا عن محله ولكن هذا المقدار لا يوجب اشكالا في اندراج القاعدتين تحت عموم واحد، غاية الأمر يكون للتجاوز فردان: فرد حقيقي وهو التجاوز عن نفس العمل، وفرد ادعائي وهو التجاوز عن محله ولا يذهب عليك ان هذا ليس من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ولو قلنا بامتناعه كما لا يخفى، كما أن هذا غير ما افاده المحقق المذكور من ارجاع إحدى القاعدتين إلى الأخرى.
هذا كله بحسب مقام الثبوت فتحصل منه انه لا مانع من اتحاد القاعدتين و انشائهما بلفظ واحد، كما أنه لا مانع من انشائهما بانشائين مختلفين، لو كان هناك داع إليه، وقد عرفت ان جميع ما ذكروه من الموانع والاشكالات وجوه فاسدة لا يمكن الركون إليها، وانه لا يلزم أي محذور عقلي من هذه الناحية.
واما بحسب مقام الاثبات وظهور أدلة المسألة، فالمستفاد من بناء العقلاء الذي قد عرفت ثبوته في المسألة وقد أشير إليه في روايات الباب الواردة من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أيضا بقولهم: (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) وقولهم (كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك) هو اتحادهما وعدم الفرق بينهما لاتحاد الملاك في الموردين وان اختلفت مصاديقهما من بعض الجهات.
فما دام الانسان مشتغلا بعمل يكون خبيرا بحاله، مقبلا إلى شأنه، عالما بكيفياته (ولو