وهي وإن كان واردة في خصوص الشك في الوضوء الا ان قوله (هو حين يتوضأ الخ) من قبيل ذكر العلة في مقام بيان المعلول، فذكر قوله (هو حين يتوضأ الخ) بدل قوله (لا يعيد الوضوء).
وحيث إن التعليل بأمر عقلي شامل لغير مورد السؤال، يجوز عد الرواية في سلسلة الروايات العامة الدالة على القاعدة.
اللهم الا ان يقال إنه ليس من قبيل العلة للحكم، بل من سنخ الحكمة له، ذكر استيناسا للحكم، لا يجوز التعدي عنه إلى ساير الموارد، ومثله كثير في مختلف أبواب الفقه فتأمل.
6 - ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم، لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك (رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب الخلل في الصلاة - ج 5 - ص 343).
وبيان دلالتها بعين التقريب الذي تقدم في سابقها الا ان الحكم وعلته كليهما مذكوران هنا.
وقد يتوهم ان التعبير بقوله: (وكان يقينه حين انصرف انه كان أتم) دليل على أنها ناظرة إلى بيان قاعدة اليقين والشك الساري ولكنه كما ترى، فإن اليقين في تلك القاعدة لا يجب أن يكون في خصوص حال الانصراف كما ذكر في هذه الرواية، مضافا إلى أن لسانها في الذيل (وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك) من أقوى الشواهد على أنها بصدد بيان قاعدة الفراغ وظاهر في أنها من سنخ الامارات، وقاعدة اليقين على القول بها ليست كذلك فتدبر.
ثم لا يخفى ان عد الرواية من الروايات العامة الدالة على القاعدة مبنى على التعليل الضمني الارتكازي المستفاد من قوله: وكان حين انصراف الخ والا هي مختصة بباب الشك في ركعات الصلاة بعد الفراغ، ولو قلنا بأنه لا يزيد على الاشعار بالعلة العامة سقطت عن الدلالة على المطلوب.