واحدة تشمل بعمومها للشك في اجزاء العمل في أثنائه وللشك في صحته بعد الفراغ عنه، (بعد احراز امكانهما من جهة مقام الثبوت).
وبعد ذلك كله نتكلم فيما افاده المحقق النائيني (قدس سره) وما اختاره من المذهب الثالث اما المقام الأول فحاصل الكلام فيه انه قد يتوهم عدم امكان الجمع بين القاعدتين في لسان واحد وجعل واحد ثبوتا.
واستدل عليه بأمور ذكرها المحقق النائيني (قده) في كلماته في المقام وان لم يرتض بها نفسه وأجاب عنها بما سيأتي نقله ونقده.
أولها - ان لازمه الجمع بين اللحاظين في متعلق الشك فإن متعلقه في قاعدة التجاوز هو أصل وجود العمل بمفاد كان التامة، بينما يكون في قاعدة الفراغ صحته بمفاد كان الناقصة، والجمع بين هذين اللحاظين في انشاء واحد وخطاب واحد مجال.
ويمكن الجواب عنه أولا بان استحالة الجمع بين اللحاظين في انشاء واحد، وكلام واحد، وكذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وان دارت في السن المتأخرين واشتهرت بينهم، وبنوا عليه ما بنوا من مسائل مختلفة في طيات كتب الأصول الحديثة، من المشهورات التي لا أصل لها، وما بنوا عليها من المسائل الأصولية وغيرها - وما أكثره وأوفره - كلها مخدوشة ممنوعة.
وذلك لما حققناه في محله من وقوع ذلك فضلا عن امكانه.
وحاصله ان اللحاظ في هذه الموارد لا يجب أن يكون تفصيليا وفى آن واحد حقيقي، مقارنا لآن صدور الكلام والانشاء، بل يجوز تصور هذه الأمور المختلفة تفصيلا من قبل ولو آنا ما، ثم الإشارة إليها اجمالا عند الاستعمال وفى آن الانشاء، وهذا أمر ممكن جدا بل واقع كثيرا، وهذه الإشارة الاجمالية كافية في مقام الانشاء واستعمال اللفظ.
والوجدان أقوى شاهد على ذلك فهل ترى من نفسك اشكالا أو حزازة واستحالة