المخاطب الذي ليس صديقه دخول الدار، لان إرادة المتكلم وإذنه لم يتعلقا بهذا الشخص الخارجي بل تعلقا بعنوان لا ينطبق عليه، فليس مأذونا بالدخول.
وأما إذا كان بطور القضية الخارجية وقال: يا زيد مثلا أدخل داري، وإن كان إذنه هذا باعتقاد أنه صديقه، يجوز له الدخول وإن لم يكن صديقه.
والسر في ذلك: تعلق الإرادة والاذن في هذه الصورة بشخص المخاطب وإن كان منشأها اعتقاد أنه صديقه وكان مخطئا في اعتقاده، وأما في الصورة الأولى تعلقت بعنوان لا ينطبق على المخاطب، فلا يكون المخاطب مأذونا بالدخول، لا بشخصه ولا بعنوان منطبق عليه.
وفيما نحن فيه إن أعطى العين المستأجرة وسلمها إلى المستأجر بعنوان المستحق للاخذ والملك لمنفعتها فلا يكون المستأجر مأذونا، وليست يده يد أمانة، لتعلق الاذن بعنوان غير منطبق عليه. وان سلم إليه العين بعنوان شخصه باعتقاده أنه مالك منفعتها كان مأذونا، وكانت يده يد أمانة، وإن كان مخطئا في اعتقاده.
فلابد وأن ينظر ويلاحظ في أن تسليم المؤجر العين للمستأجرة بأي واحد من القسمين، فإن كان بعنوان المستحق للاخذ وأنه مالك لمنفعتها فليست يده يد أمانة، وإن كان من القسم الثاني كانت يده يد أمانة ولا يكون ضامنا. هذا في مقام الثبوت.
وأما في مقام الاثبات فظاهر الحال أنه سلم إليه العين بعنوان أنه مالك لمنفعتها، وأخذه مقدمة لاستيفاء المنفعة في باب الإجارة، وفي باب البيع الفاسد البائع يسلم المبيع للمشتري بعنوان أنه مالك له، ففي كلا البابين تكون يدهما يد ضمان، لا يد أمانة.
نعم تبقى مسألة قاعدة " مالا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده "، فإنها تدل على عدم الضمان في الإجارة الفاسدة بناء على عدم الضمان في صحيحها بالتلف