منفعتها مستندة إلى سبب آخر غير التبعية. ولكن هذا أيضا صرف ادعاء لا شاهد عليه.
فالأقوى عدم بطلان الإجارة ببيع العين المستأجرة، سواء كان المشتري هو المستأجر أو كان غيره، وقد عقد في الوسائل بابا لذلك 1.
نعم لو كان المشتري جاهلا بأن البائع آجر المبيع قبل البيع، كان له الخيار، لان اللزوم ضرري، وربما يكون ضرره أكثر من مورد الغبن الذي يوجب الخيار، خصوصا إذا كانت الإجارة لمدة طويلة. بل في بعض الصور تكون المعاملة لغوا وغير عقلائي، كما إذا آجر داره - مثلا - لمدة مائة سنة فباعها، فالمشتري الجاهل يشتري لأجل أن يسكن فيها، فلو كانت هذه المعاملة لازمة لزم أن يكون المشتري طول عمره محروما من سكنى داره، ولا يمكن للفقيه الالتزام بصحة أمثال هذه المعاملات ولزومها.
وأما ذكره العلامة قدس سره في الارشاد 2 من بطلان الإجارة وانفساخها إذا كان المشتري هو المستأجر، فقد ذكروا لتوجيه كلامه وجوها.
منها: ما أفاده المحقق المقدس الأردبيلي قدس سره في شرحه على الارشاد 3، من أنه لو قلنا بعدم الانفساخ وبقاء الإجارة لزم توارد العلتين والسببين المستقلين على مسبب واحد، لان المستأجر يملك المنفعة أيضا تبعا للعين بالبيع، وقد كان مالكا لها بالإجارة، فبعد أن اشترى العين لو لم تنفسخ الإجارة وبقيت، يكون ملكه للمنفعة مستندا إلى سببين: الإجارة والتبعية، كل واحد منهما سبب مستقل لا أنه جزء سبب، ويكون من قبيل تحصيل الحاصل المحال لو قلنا بحصول ملكيتها ثانيا بالتبعية، فلابد من القول ببطلان الإجارة وانفساخها.