تقريب الاستدلال بهذه المكاتبة على بطلان الإجارة بموت المؤجر هو أن يكون المراد بقوله عليه السلام " فلورثتها تلك الإجارة " أي أمرها بيد الورثة، ولهم إمضاءها بالنسبة إلى المدة الباقية من عشر سنين التي كانت المدة المضروبة لأصل الإجارة التي أوقعتها تلك المرأة ولهم فسخها وحلها بالنسبة إلى تلك المدة الباقية.
أو يكون المراد أن الإجارة إنفسخت بالنسبة إلى ما بعد موت المرأة، وأمر المدة الباقية من عشر سنين بيد الورثة، فلهم أن يوجروا بإجارة جديدة بمثل إجارة المرأة وعلى تلك الكيفية ولهم أن لا يعطوه. ويكون المراد بقوله عليه السلام " فإن لم تبلغ ذلك الوقت " أي الوقت المضروب للنجوم وأقساط إعطاء الأجرة، فالواجب على المستأجر إعطاء الأجرة للورثة بقدر ما مضى من تلك المدة التي استوفى منفعة الضيعة فيها، لان الإجارة لا تبطل بالنسبة إلى ما مضى في زمان حياة المرأة، فتستحق المرأة وبعد موتها تكون للورثة.
وأنت خبير بأن هذا خلاف ظاهر الرواية، وظاهرها في مقام جواب السائل هو أن الإجارة لا تنقضي بموت المرأة ولا تنفسخ، بل تنتقل كما كانت إلى الورثة.
وبعبارة أخرى: تكون الورثة قائمة مقام مورثهم في جميع شؤون تلك الإجارة، ولذلك يستحقون بالإرث عوض المنفعة التي استوفاها المستأجر، وأما فيما بعد موت المرأة فأيضا يستحقون الأجرة، ولكن باعتبار أنها عوض ملكهم لا باعتبار الإرث من المرأة.
وبناء على هذا المعنى تكون المكاتبة دليلا على عدم البطلان كما صرح به المقدس الأردبيلي قدس سره على ما حكي عنه 1، وحكي عن العلامة الطباطبائي قدس سره ظهورها في الصحة 2. والانصاف أن المكاتبة لو لم تكن ظاهرة في الصحة غير دالة